الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
69
شرح كفاية الأصول
المقتضي للحكمين في مورد الاجتماع اصلا ، فإنّ انتفاء أحد المتنافيين ، كما يمكن أن يكون لأجل المانع مع ثبوت المقتضي له ، يمكن أن يكون « 1 » لأجل انتفائه « 2 » ، إلّا أن يقال : إنّ قضيّة التوفيق بينهما « 3 » ، هو حمل كلّ منهما على الحكم الاقتضائي ، لو لم يكن أحدهما أظهر « 4 » ، و إلّا « 5 » فخصوص الظاهر « 6 » منهما . فتلخّص أنّه « 7 » كلّما كانت هناك دلالة « 8 » على ثبوت المقتضي في الحكمين ، كان « 9 » من مسألة الاجتماع ، و كلّما لم تكن هناك دلالة عليه « 10 » ، فهو من باب التعارض مطلقا « 11 » ، إذا كانت هناك دلالة على انتفائه في أحدهما بلا تعيين و لو على الجواز ، و إلّا « 12 » فعلى الامتناع . أمر نهم [ در ملاك مجمع ] در أمر هشتم بيان شد كه اگر در مقام ثبوت ، احراز شود مجمع داراى هر دو ملاك است ، مسئله از باب اجتماع امر و نهى و باب تزاحم خواهد بود و اگر داراى يك ملاك ( به طور غير معيّن ) است ، مسئله از باب تعارض مىباشد . حال در اين أمر ، بحث مىشود كه در « مقام اثبات » ، چگونه احراز كنيم كه مجمع ، هر دو ملاك را دارد يا تنها يك ملاك غير معيّن را داراست ؟ مصنّف مىگويد : با توجّه به اينكه ملاك در باب اجتماع امر و نهى ، اين است كه هركدام از دو طبيعت مأمور به و منهىّ عنه ، مطلقا مشتمل بر مناط و ملاك حكم باشد ،
--> ( 1 ) . أى : يكون انتفاء أحد المتنافيين . ( 2 ) . أى : المقتضى . ( 3 ) . أى : الدليلين . ( 4 ) . أى : لو كان ظهورهما متكافئان . ( 5 ) . أى : و ان كان أحدهما أظهر . ( 6 ) . أى : يعنى ظاهر بر حكم اقتضائى ، و اظهر بر حكم فعلى حمل مىشود . ( 7 ) . ضمير شأن . ( 8 ) . في مقام الإثبات . ( 9 ) . أى : كان مورد الاجتماع . ( 10 ) . أى : ثبوت المقتضى . ( 11 ) . هم بر مبناى جواز ، و هم بر مبناى امتناع . ( 12 ) . أى : و إن لم يكن هناك دلالة . . .